عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص صلاحية شطب الموجودات المتضررة او المفقودة نتيجة العدوان الثلاثيني على القطر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – يخول الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المتضررة او المفقودة نتيجة العدوان الثلاثيني على القطر او حوادث صفحة الخيانة والغدر في ام المعارك بصرف النظر عن قيمة تلك الموجودات استنادا الى تقرير يصدر عن اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (2) من هذا القرار
2 – تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين (بمستوى لا يقل عن مدير عام) عن وزارتي المالية والتخطيط والوزارة او الجهة التي تعود الموجودات المطلوب شطبها اليها، وللجنة الاستعانة بلجان فرعية لاغراض التدقيق او التحقيق في صحة المعلومات المعروضة عليها .
3 – تقدم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (2) من هذا القرار تقريرا مفصلا الى الوزير المختص يتضمن رايها وتوصياتها بشأن شطب الموجودات المتضررة او المفقودة وتنظم محضر شطب اصوليا اذا كانت توصيتها شطب تلك الموجودات .
4 – تنزل قيمة الموجودات المتضررة والمفقودة من الدوائر الممولة ذاتيا من حساب الاحتياطيات لتلك الدوائر وفي حالة عدم كفايته يطفأ الرصيد المتبقي من حسابات رأس المال لتلك الدوائر .
5 – يتولى الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية بنسخة من القرار الصادر بشطب الموجودات المتضررة او المفقودة وفق الفقرة (1) من هذا القرار .
6 – يتولى وزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
7 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17/1/1991 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة