عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979.
قررنا اصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
يلغى قسم الانتاج في مركز الوزارة.
مادة 2
يعاد ارتباط معامل النجارة في محافظات (نينوى/ البصرة/ أربيل/ التأميم/ القادسية ذي قار) بالادارة المحلية وتتولى الاشراف الاداري والفني عليها.
مادة 3
ترتبط مطبعة الحكم المحلي ومعملي نجارة بغداد بالدائرة الادارية في مركز الوزارة.
مادة 4
تتولى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة الاشراف الفني على مطبعة الوزارة ومعملي نجارة بغداد كما تتولى تجميع خطط التشغيل والانتاج وتطبيق نظام الحوافز وتوزيع الارباح على العاملين في المعامل المشمولة بهذه التعليمات ودراسة الجدوى الاقتصادية لتلك المعامل بما يؤمن زيادة الانتاج ورفع كفاءة الاداء.
مادة 5
تتولى المعامل المذكورة تهيئة مستلزمات التعليم الابتدائي ورياض الاطفال من رحلات مدرسية وأثاث مكتبي وتوزيع ذلك على المحافظات المعنية كل حسب حصتها المقررة ولها بعد سد احتياجات التعليم الابتدائي تصنيع الاثاث المكتبي لدوائر الدولة أو بيع فائض انتاجها وفقا للقانون والتعليمات المرعية.
مادة 6
تتخذ الاجراءات الاصولية من دوائر الوزارة كل حسب اختصاصها لايجاد وحدة حسابية للمطبعة ولكل معمل وايجاد موازنة مستقلة لكل منها وفقا للتعليمات.
مادة 7
تبقى التعليمات عدد (12) لسنة 1987 نافذة في الامور التي لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/1/1988 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي