عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد 4 و 8 و 17 لسنة 1987 و 5 لسنة 1985 المتعلقة بالاثار والتراث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 أصدنا التعليمات التالية :
المادة 1
تحذف الفقرة (4) من المادة الرابعة من تعليمات دائرة الاثار والتراث عدد (4) لسنة 1987 وتحل محلها.
4 قسم التدريب الاثاري : ويعمل على اعداد كادر متخصص بشؤون التنقيب وأساليبه ومهامه وذلك بالدراسة والممارسة الحقلية المستمرة نظريا وعمليا.
المادة 2
تحذف الفقرة (تاسعا) من المادة السادسة من تعليمات مجلة ألف باء عدد (17) لسنة 1987 وتحل محلها، تاسعا : الارشيف ويتولى مهمة تنظيم الارشيف والمكتبة.
المادة 3
تعدل تسمية قسم الابحاث الواردة في الفقرة (رابعا) من المادة السابعة من تعليمات دائرة السينما والمسرح رقم (5) لسنة 1985 وتحل محلها قسم الارشيف.
المادة 4
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام