تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32/ لسنة 1986

      التعليقات على تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32/ لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32/ لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة الساعة والثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة 1
أولا ­ تسري أحكام هذه التعليمات على الاموال العائدة لوزارة العدل.
ثانيا ­ تسري أحكام التعليمات عدد (4و5) لسنة 1986 الصادرة عن وزارة المالية على كل حالة لم يرد لها نص في هذه التعليمات ويحل وزير العدل محل وزير المالية لاغراض تنفيذ التعليمات.

مادة 2
لا يجوز بيع الاموال المنقولة العائدة لوزارة العدل إلا بقرار من الوزير أو من يخوله على أن يحدد في طلب البيع تحقق المصلحة العامة.

مادة 3
أولا ­ يجري بيع الاموال المنقولة المشمولة بهذه التعليمات بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة فيها.
ثانيا ­ يجوز بيع الاموال المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير و من يخوله في احدى الحالات الآتية :
1 ­ إذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف أو متناقصة القيمة.
2 ­ إذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة إلى قيمتها.

مادة 4
أولا ­ تشكل في مركز الوزارة وفي كل محافظة لجان بقرار من الوزير أو من يخوله لاجراء البيع للاموال المنقولة بمعدل لجنتين في كل محافظة، تكون الاولى للتقدير والثانية للبيع ولا يكمل نصابها إلا بحضور جميع أعضائها.
ثانيا ­ تشكل لجنة التقدير من ثلاثة أعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئي ملاحظين ويضاف إليها موظف من مديرية التسجيل العقاري في المنطقة وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية ويجوز الاستعانة بالخبراء للتقدير.
ثالثا ­ تشكل لجنة البيع من ثلاثة أعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين.

مادة 5
لا يجوز أن يشترك في المزايدة الاشخاص المذكورون أدناه :
1 ­ منتسبو وزارة العدل الذين اتخذوا قرارا ببيع الأموال.
2 ­ أعضاء لجنتي التقدير والبيع وأزواجهم وأقاربهم
3 ­ أزواج وأقارب رؤساء المسؤولين المخولين من قبل الوزير الذين اتخذوا قرارا ببيع المال المنقول.
4 ­ يشمل الأقارب ما يلي :
أ ­ الأبوان والاجداد مهما علوا
ب ­ الاولاد والاحفاد مهما نزلوا
ج ­ الاخوة والاخوات وأولادهم
د ­ الاعمام والاخوال واولادهم
هـ ­ الزوج والزوجة واقاربهما بنفس الترتيب المذكور.

مادة 6
تكون اجراءات بيع الاموال المنقولة على الشكل الآتي :
أولا ­ تقوم الجهة طالبة البيع عند تحقق المصلحة العامة من بيع المال وانتفاء الحاجة إليه وبعد موافقة الوزير أو من يخوله بتوجيه طلبها إلى لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة الرابعة/ ثانيا من هذه التعليمات مع قائمة بمفردات وأنواع وأوصاف الاموال التي يراد بيعها.
ثانيا ­ تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة المال وتراعى في التقدير الاعتبارات الآتية :
1 ­ الثمن الذي اشتري به المال حسبما هو مدون في السجلات الرسمية للدائرة.
2 ­ سنة الشراء.
3 ­ الاغراض التي استخدم فيها المال.
4 ­ الاستهلاك أو التلف الذي أصاب المال.
وعلى اللجنة تدوين القيمة المقدرة ازاء مفردات الاشياء المدونة في قائمة المفردات ثم تنظم محضرا بالتقدير يوقعه جميع اعضاء اللجنة وترسله إلى الوزارة الدائرة الادارية ولا يعتبر التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير أو من يخوله وله أن يطلب إلى اللجنة أعادة التقدير إذا وجد أن تقديرها غير ملائم وأنها لم تراع أسس التقدير المبينة في هذه التعليمات.
ثالثا ­ تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع المشكلة بموجب المادة الرابعة/ ثالثا من هذه التعليمات وتقوم بالاجراءات التالية :
يعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ويجب أن لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال والتاريخ على ثلاثين يوما وتعلق نسخة من الاعلان في دار العدالة في المحافظة وأخرى في المحل المخصص للبيع.
وللجنة اضافة إلى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى إذا رأت أن المصلحة تدعو إلى ذلك.
رابعا ­ يجب أن يتضمن الاعلان جميع أوصاف الاموال المراد بيعها ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه.
خامسا ­ تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة دار العدالة في المحافظة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن (20%) عشرين من المائة من القيمة المقدرة للاموال وأخذ توقيعه في قائمة المزايدة مع تدوين عنوانه الدائمي فيها أما الذي لم يشترك في المزايدة عند اجرائها فتستوفى منه التأمينات عند رسو المزايدة عليه.
سادسا ­ ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحدد في الاعلان للاشتراك في المزايدة على أن تضمن النداء وصفا كاملا للاموال المراد بيعها.
سابعا ­ تجري المزايدة علنا ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة إلى خمس دقائق نهاية المزايدة وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع.
ثامنا ­ 1 ­ يجوز الضم على بدل المزادة الاخير (كسر القرار) بطلب تحريري يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ الاحالة من قبل لجنة البيع على أن لا يقل عن 15% خمسة عشر من المائة من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا ما لم يستوف مبلغ الضم 15% وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم (كسر القرار) على بدل المزايدة الاخير.
2 ­ يقبل الضم المبين في البند السابق (كسر القرار) ممن اشترك في المزايدة دون أن ترسو عليه.

المحتوى 1
مادة 7
أولا ­ إذا لم يبلغ بدل مبيع الاموال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا ­ تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه إذا لم تكن من الأموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية فإذا أمكن الاستفادة منها لهذا الغرض فتعرض نتيجة المزايدة على الوزارة لتقرر ما تراه مناسبا بشأن الموضوع.
ثالثا ­ إذا رأت لجنة البيع أن السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما أخرى تبدى من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.

مادة 8
لا تعتبر الاحالة قطعية إلا بتصديق الوزير أو من يخوله.

مادة 9
أولا ­ إذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة أيام من تاريخ الاحالة القطعية (تصديقها من قبل الوزير أو من يخوله).
فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فإذا وافق على أخذه ضمن الناكل بقرار من لجنة البيعة الفرق بين البدلين من تأميناته وأن لم تكف فمن أمواله الاخرى ويستوفى في ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا ­ إذا رفض المزايد قبل الناكل أخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تأميناته وأن لم تكف فمن أمواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 10
يجري تسليم المال المبيع بعد دفع كامل بدل المبيع والمصاريف واعتبار البيع قطعيا بالتصديق عليه من قبل الوزير ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة أيام من تاريخ تصديق البيع ويجوز للوزير أو من يخوله مهلة لمدة لا تزيد على عشرة أيام إذا ما وجد ضرورة لذلك أو عذرا مشروعا.

مادة 11
تتولى لجنتا التقدير والبيع المشكلتان وفق أحكام المادة الرابعة من هذه التعليمات تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية في الحالات المبينة في المادة الثالثة/ ثانيا من هذه التعليمات وفق الاسس التالية :
أولا ­ تنظم لجنة التقدير قائمة بأوصاف الاموال المراد بيعها بدون مزايدة علنية.
ثانيا ­ تكون المصادقة على قرار التقدير من قبل رئيس الدائرة الاعلى أو من يخوله لغرض تسهيل الاجراءات والاسراع بانجازها.
ثالثا ­ يكون الاعلان عن بيع المال في لوحة الاعلانات الداخلية وفي مكان تواجد المال دون الحاجة إلى نشر الاعلان في الصحف المحلية.
رابعا ­ تكون مدة الاعلان (7) أيام كحد أعلى اعتبار من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
خامسا ­ يعرض المال بقيمته المقدرة على الراغبين بالشراء وفي حالة ظهور أكثر من راغب بالقيمة المقدرة يتم البيع إلى الراغب الذي يعرض بدلا كثر.
سادسا ­ إذا لم يبلغ بدل مبيع المال القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير يمدد الاعلان لمدة ثلاثة أيام أخرى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور أعلان التمديد.
سابعا ­ يباع المال بعد اعلان التمديد بالبدل الذي يصله خلال فترة الاعلان إذا لم يكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها.
ثامنا ­ لرئيس الدائرة الاعلى بيع الاموال سريعة التلف بطريقة الاتصال المباشر بما يحقق المصلحة العامة دون المرور بالاجراءات المذكورة أعلاه إذا كانت الاجراءات تؤدي إل تلفها.
تاسعا ­ تنظم لجنة البيع محضرا وقع من قبل الاعضاء جميعا تثبت فيه الاجراءات التي اتخذت للبيع بدون مزايدة علنية وأوصاف الاموال المبيعة وأثمانها وأسم المشتري.
عاشرا ­ يكون قرار لجنة البيع قطعيا ويسلم المال إلى المشتري حال دفع البدل ويلزم بنقله خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ البيع
مادة 12
يجوز إيجار الحوانيت والاكشاك والمطاعم في مركز الوزارة والمحاكم والدوائر والاجهزة العدلية بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المتخص أو من يخوله.

مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

وزير العدل