عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل هادي عبد الكريم عبد الله 1 / 99 1 / الرشدية اليوسفية المحمودية