عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل شلومي 249 46 بيشير الجنوبية تازة كركوك
خربة دلي 1 / 10 6 سبيلان الرياض الحويجة
خربة الحياصية 51 / 52 13 حويجة عليا مركز الحويجة
تل مقبرة بير أصفهان / 34 بير أصفهان الكبير التون كوبري كركوك
خربة جبر / 65 حويجة سفلى الرياض الحويجة