بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالى

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالى مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالى
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة ديالى من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تلول صخريات 4 / 6 9 / امام ويس اشنونا بعقوبة
خيط عامرية بلا 16 / ابو عرابيد الوجيهية المقدادية
تلول طويريج 1 42 الكوني / الخالص