قرار صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (تعديل قرار انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)

      التعليقات على قرار صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (تعديل قرار انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (تعديل قرار انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة الثانية من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985 قررنا :
1 – الغاء البند (1) من القرار رقم (1) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي :
1 – انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2 – تنقل له حقوق والتزامات صندوق الضمان الصحي المنشأ بالقرار رقم (1) لسنة 1999 فيما يتعلق بموظفي مركز الوزارة.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

منذر مظفر النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية