عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (تعديل قرار انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة الثانية من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985 قررنا :
1 – الغاء البند (1) من القرار رقم (1) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي :
1 – انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2 – تنقل له حقوق والتزامات صندوق الضمان الصحي المنشأ بالقرار رقم (1) لسنة 1999 فيما يتعلق بموظفي مركز الوزارة.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
منذر مظفر النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية