قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تخفيض الرسوم الكمركية)

      التعليقات على قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تخفيض الرسوم الكمركية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تخفيض الرسوم الكمركية)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

تاريخ القرار / 14 / رمضان / 1423 هـ
19 / 11 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (82) في 5 / 8 / 1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – تخفيض الرسوم الكمركية بضمنها الرسم الكمركي الاضافي على السلع ذات المنشأ العربي بنسبة (10٪) عشرة من المئة واعتبارا من 1 / 1 / 2003 لكي يصبح مجموع التخفيض الذي تم اتخاذه بنسبة (60٪) ستون من المئة ابتداءا من 1 / 1 / 1998.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية