قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبلغ رسم الطابع على اصدار جواز السفر)

      التعليقات على قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبلغ رسم الطابع على اصدار جواز السفر) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبلغ رسم الطابع على اصدار جواز السفر)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-08 00:00:00

تاريخ القرار / 4 / شوال / 1423 هـ
8 / 12 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (82) لسنة 1996 قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – تعديل مبلغ رسم الطابع على اصدار جواز السفر المنصوص عليه بالفقرة ( 1 – أ) من المادة التاسعة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1991 ليكون (25) خمسة وعشرون دينارا بدلا من (50) خمسين دينار.
ثانيا – تعديل مبلغ رسم المجهود الحربي على اصدار جوازات السفر او تجديدها المنصوص عليه بالفقرة (1) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (270) في 8 / 7 / 1990 المعدل بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( ل.ص / 1328) في 5 / 6 / 1999 ليكون (15) خمسة عشر دينارا بدلا من (30) ثلاثين دينارا.
ثالثا – تعديل مبلغ رسم الطابع عن تصديق شهادة المنشأ المنصوص عليه بالفقرة (18) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 عن المعاملات التي تجري خارج القطر ليكون (50) خمسين دينار بدلا من (10) عشرة دنانير.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية