عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (اجور خدمات الشركات المساهمة)
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
تاريخ القرار / 25 / شعبان / 1423 هـ
31 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24 / 12 / 1997.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – تعدل مبالغ الاجور المنصوص عليها في الفقرات المدرجة ادناه الواردة في الجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 26 / 5 / 1999 لتكون على النحو الآتي :
ت الخدمة مقدار الاجور
2 الاشتراك السنوي في النشرة الخاصة بالشركات (000 50) خمسون الف دينار
3 خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية لفروع (000 50) خمسون الف دينار
ومكاتب الشركات الاجنبية
5 حضور مندوب مسجل الشركات اجتماعات الهيئات العامة (000 30) ثلاثون الف دينار
للشركات المساهمة بناء على طلبها.
8 الدراسة وابداء الرأي بشأن دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية
المقدمة لزيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة. (000 25) خمسة وعشرون الف دينار
11 دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات المساهمة المراد تأسيسها. ( 000 25) خمسة وعشرون الف دينار
12 خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية السنوية للشركات المساهمة (000 50) خمسون الف دينار
19 خدمات تدقيق ومتابعة الحسابات الختامية للشركات الاخرى (000 10) عشرة الاف دينار
(غير المساهمة).
24 دراسة مسودة عقد تأسيس الشركات الاخرى المراد تأسيسها. ( 000 5) خمسة الاف دينار
30 طلب حفظ وتصديق عقود التأسيس. (500 1) الف وخمسمائة دينار
32 طلب حفظ وتصديق القرارات. (750) سبعمائة وخمسون دينار
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية