قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية ( الغرامات ضمن حدود الموانىء والمرافىء)

      التعليقات على قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية ( الغرامات ضمن حدود الموانىء والمرافىء) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية ( الغرامات ضمن حدود الموانىء والمرافىء)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

تاريخ القرار : 6 / شعبان / 1423 هـ
12 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24 / 12 / 1997.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – يعدل مبلغ الغرامات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الموانيء رقم (21) لسنة 1995 ليكون كما يأتـي :
المادة – 8 –
اولا – للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفأ فرض غرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز (5.000) خمسة الاف دينار تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل و (50.000) خمسين الف دينار من السفن العراقية بالعملة العراقية وتقيد ايرادا للشركة، وفي حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجـاوز (10.000) عشرة الاف دينار على السفن الاجنبية و(100.000) مائة الف دينار على السفن العراقية تستوفى بالصيغة ذاتها.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية