عنوان التشريع: قرار انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة حماية وتحسين البيئة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (الثانية) والبند (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم بـ (101) لسنة 1985.
قررنا ما يلي :
1 – انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة حماية وتحسين البيئة.
2 – تتولى ادارة الصندوق لجنة تتكون من الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه :
أ – الدكتور هلال جاسم ادعيس – مدير القسم الاداري والمالي – رئيسا.
ب – الحقوقي عماد عبيد جاسم – مدير الشؤون القانونية – عضوا.
ج – السيد فؤاد عبد الرزاق محمد – مدير مكتب المدير العام – عضوا.
د – السيدة فريال حسين سبع – شعبة التدقيق – عضوا.
هـ – المحاسب هيثم عباس عبد ثاني – القسم الاداري والمالي – عضوا.
و – الحقوقية حنان محمد كاظم – الشؤون القانونية – عضو احتياط.
ز – المهندسة شذى كاظم خلف – قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة – عضو احتياط.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة