عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة فقرة (منتوجات بروتين نباتي) الى جدول الالاستيراد بدون تخويل خارجي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
تاريخ القرار / 14 / رجب / 1423 هـ
21 / 9 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) في 1995 وبناءا على الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1 / 8 / 1999 المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم بـ (م. و / 35 / 5421) في 2 / 8 / 1999.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – اضافة فقرة (منتوجات بروتين نباتي) الى جداول الاستيراد بدون تحويل خارجي.
ثانيا – تحديد الرسم الكمركي الاضافي على الفقرة المنصوص عليها في البند (اولا) اعلاه بنسبة (3٪) ثلاثة من المئة.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية