عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبلغ الغرامة عن عدم انتقال ملكية المركبة المبيعة خلال (30) ثلاثين يوما في مديرية المرور المختصة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
تاريخ القرار / 14 / رجب / 1423 هـ
21 / 9 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24 / 12 / 1997.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – يعدل مبلغ الغرامة المنصوص عليه بالفقرة ( 4 – ز) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (63) في 7 / 6 / 1994 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (211) في 5 / 12 / 2000 ليكون النص كما يأتي :
ز – مع عدم الاخلال بالعقوبة المنصوص عليها في التسلسل (1) من هذه الفقرة يخول كل من وزير الداخلية او المحافظ المختص صلاحية فرض غرامة على المخالف لاحكام التسلسل المذكور مقدارها (000 150) مائة وخمسون الف دينار اذا لم تنقل ملكية المركبة المبيعة خلال (30) ثلاثين يوما في مديرية المرور المختصة ابتداءا من تاريخ توقيع العقد وتضاف غرامة مقدارها (000 150) مئة وخمسون الف دينار عن كل (30) ثلاثين يوما اخرى لا تنقل فيها الملكية ما لم يكن هناك سبب اجنبي يحول دون نقل ملكية المركبة المبيعة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية