عنوان التشريع: قرار فك ارتباط مقاطعات (5) بصيرة (12) النصف الشرقي من الحصة الشرقية والحاقها بمركز قضاء العمار بمحافظة ميسان
التصنيف: قرار
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل، وبناءا على موافقة مجلس الشعب المحلي لمحافظة ميسان، قررنا :
فك ارتباط المقاطعات (5 / يصيرة، 12 / النصف الشرقي من الكصة الشرقية، 13 / جزيرة الفكيكية) من ناحية كميت التابعة لقضاء العمارة بمحافظة ميسان والحاقها بمركز قضاء العمارة في المحافظة ذاتها.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية