قرار فك ارتباط مقاطعات (5) بصيرة (12) النصف الشرقي من الحصة الشرقية والحاقها بمركز قضاء العمار بمحافظة ميسان

      التعليقات على قرار فك ارتباط مقاطعات (5) بصيرة (12) النصف الشرقي من الحصة الشرقية والحاقها بمركز قضاء العمار بمحافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط مقاطعات (5) بصيرة (12) النصف الشرقي من الحصة الشرقية والحاقها بمركز قضاء العمار بمحافظة ميسان
التصنيف: قرار

المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل، وبناءا على موافقة مجلس الشعب المحلي لمحافظة ميسان، قررنا :
فك ارتباط المقاطعات (5 / يصيرة، 12 / النصف الشرقي من الكصة الشرقية، 13 / جزيرة الفكيكية) من ناحية كميت التابعة لقضاء العمارة بمحافظة ميسان والحاقها بمركز قضاء العمارة في المحافظة ذاتها.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية