عنوان التشريع: مرسوم اعتبار يوم (16) تشرين الاول عامة 2002 عطلة رسمية
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 252
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-15 00:00:00
نظرا لما بذله المشرفون على الاستفتاء الشعبي العام على منصب رئيس الجمهورية من جهود، والمقترعون الذين انتظروا فترات طويلة للادلاء باصواتهم في مراكز الاستفتاء.
واستنادا الى احكام المادة الثالثة من قانون العطلات الرسمية المرقم بـ (110) لسنة 1972.
رسمنا بما هو آت :
يكون يوم الاربعاء المصادف العاشر من شهر شعبان عام 1423 للهجرة الموافق لليوم السادس عشر من شهر تشرين الاول عام 2002 للميلاد، عطلة رسمية.
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة 1423 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر تشرين اول سنة 2002 م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية