مرسوم الغاء ناحية الطارمية التابعة لقضاء الكاظمية في محافظة بغداد

      التعليقات على مرسوم الغاء ناحية الطارمية التابعة لقضاء الكاظمية في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم الغاء ناحية الطارمية التابعة لقضاء الكاظمية في محافظة بغداد
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-22 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الخامسة والسادسة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969.
رسمنا بما هو آت :
اولا – تلغى ناحية الطارمية التابعة لقضاء الكاظمية في محافظة بغداد.
ثانيا – يستحدث قضاء باسم (قضاء الصدامية في الطارمية) يكون مركزه ذات مركز ناحية الطارمية الملغاة بموجب هذا المرسوم، وتشمل الحدود الادارية لمركز القضاء المقاطعات :
( 3 / البو تاج الدين، 4 / حياليين، 5 / البو فراج، 6 / غريليه) اضافة للمقاطعة ( 2 / أبو سربويل) التابعة لناحية التاجي في قضاء الكاظمية.
ثالثا – تستحدث في محافظة بغداد الناحيتان الآتيتان :
1 – ناحية الصدامية في المشاهدة، ويكون مركزها في المقاطعة ( 7 / مجمان) وتتبع لقضاء ( الصدامية في الطارمية) المستحدث بموجب هذا المرسوم وتشمل حدودها الادارية المقاطعات ( 7 / مجمان، 13 / الضيات، 14 / آبار اليساري) اضافة للمقاطعتين ( 15 / مسعود، 16 / مكسار الفرس) التابعتين لناحية التاجي في قضاء الكاظمية.
2 – ناحية الصدامية في العبايجي، ويكون مركزها في المقاطعة ( 1 / العبايجي) وتتبع لقضاء ( الصدامية في الطارمية) المستحدث بموجب هذا المرسوم وتشمل حدودها الادارية المقاطعات ( 1 / العبايجي، 8 / كلش، 9 / تل بشت، 10 / أرفيع، 11 / أم الصون).
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الاخرة سنة 1423 هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر آب سنة 2002 م.

صدام حسين
رئيس الجمهورية