عنوان التشريع: قرار لوزير الاسكان والتعمير الزام الشخص الطبيعي او المعنوي بدفع مبلغ التعويض المترتب بذمته عن قيمة الاضرار التي تنشأ عن مسؤولياته في مخالفات محددة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 268
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-27 00:00:00
تاريخ القرار : 13 / شوال / 1423 هـ
17 / 12 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – لوزير الاسكان والتعمير بناء على توصية من اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار الزام الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي بدفع مبلغ التعويض المترتب بذمته عن قيمة الضرر الذي ينشأ عن مسؤوليته في أي من المخالفات الآتية وفق احكام قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات المرقم بـ (37) لسنة 1983 :
1 – التسبب في الحاق الضرر بالطريق السريع وملحقاته من اسيجة واشارات وجسور ومنظومات ومواد تأثيث.
2 – تجاوز واستخدام مركبة الحمل المعدة لنقل المنتوجات النفطية خلافا للبيان المرقم بـ (1) لسنة 2000 الصادر عن مديرية المرور العامة.
3 – التجاوز على محرمات الطريق السريع المحددة بالبيانات الصادرة عن هيئة الطريق والجسور.
4 – انشاء قنطرة أو تعبير انبوب غير نظامي على الطريق السريع.
5 – اجتياز الطريق السريع بمركبة من غير المعابر النظامية المحددة من هيئة الطرق والجسور.
ثانيا – 1 – تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار، تتألف من رئيس وعضوين يكون احدهما حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون.
2 – يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (1) من هذا البند ممثل عن الشخص المعنوي العام اذا كان الفعل الموجب للمسؤولية منسوبا الى احد تابعيه.
ثالثا – يسدد الشخص المخالف لاحكام هذا القرار مبلغ التعويض المترتب بذمته دفعة واحدة خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبلغه بقرار الوزير.
رابعا – للوزير وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشخص الطبيعي او الشخص المعنوي الخاص الذي يقرر تضمينه بموجب احكام هذا القرار وبيعها واستحصال مبلغ التضمين منها في حالة عدم تسديده اياه خلال المدة المحددة في البند (ثالثا) من هذا القرار، وله حجز الشخص الطبيعي لهذا الغرض حتى تسديده كامل مبلغ التضمين.
خامسا – توزع مبالغ التعويض المستوفاة بموجب احكام البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الآتية :
1 – نسبة (20٪) عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2 – نسبة (50٪) خمسين من المئة لتغطية نفقات صيانة طريق المرور السريع المتضرر.
3 – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة حوافز لموظفي مركز وزارة الاسكان والتعمير وموظفي الهيئة العامة للطرق والجسور وفق نظام داخلي يصدره الوزير ويحدد فيه اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
سادسا – لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار.
سابعا – يعمل بهذا القرار مدة (2) سنتين.
ثامنا – لمجلس الوزراء تمديد العمل بهذا القرار، بناء على اقتراح ترفعه وزارة الاسكان والتعمير قبل انتهاء العمل به بمدة مناسبة.
تاسعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة