عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1598) لسنة 1987 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 267
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-17 00:00:00
تاريخ القرار : 13 / شوال / 1423 هـ
17 / 12 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1598) في 12 / 12 / 1978 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1273) في 12 / 10 / 1982، ويحل محله ما يأتي :
1 – تشطب جميع الديون الحكومية وفوائدها المتحققة بذمة الشهيد اعتبارا من يوم استشهاده ويستثنى من ذلك الديون والفوائد المتحققة بذمته لحساب المصارف الحكومية كافة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة