عنوان التشريع: نظام تعديل نظام معاهد رعاية المعوقين وتعليمهم المرقم بـ (5) لسنة 1991
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-16 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (10) من نظام معاهد رعاية المعوقين وتعليمهم المرقم بـ (5) لسنة 1991 ويحل محله ما يأتي :
اولا – يبدأ الدوام في المعاهد كافة في الاول من شهر ايلول من كل سنة وتعطل الدراسة فيها خلال عطلة نصف السنة والعطلة الصيفية كما هو معمول به في انظمة وزارة التربية.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء