قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن (500،000) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامة

      التعليقات على قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن (500،000) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن (500،000) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 266
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-17 00:00:00

تاريخ القرار : 13 / شوال / 1423 هـ
17 / 12 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (000 500) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (000 000 2) مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او اقراصا او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة او بالنظام العام او كان تداولها ممنوعا.
ثانيا – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار كل من اعلن عن شيء من الممنوعات الواردة فيه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت ويعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
ثالثا – تسري احكام البند (اولا) من هذا القرار على دور السينما.
رابعا – تصادر الموجودات المضبوطة المشمولة بحكم البند (اولا) من هذا القرار ويتم اتلافها وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام.
خامسا – تخصص نسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفق البند (اولا) من هذا القرار وتوزع حوافز على منتسبي الجهات التي تقوم بضبط المواد الممنوعة وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة