قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996 (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة)

      التعليقات على قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996 (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996 (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-17 00:00:00

تاريخ القرار : 13 / شوال / 1423 هـ
17 / 12 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) في 17 / 10 / 1996، ويحل محله ما يأتـي :
اولا – تخول وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومديرية الامن العام والهيئة العامة للكمارك وقيادة قوات الحدود وشرطة الكمارك وافواج الطوارئ واية جهة اخرى يقررها رئيس الجمهورية بصورة دائمة أو وقتية، صلاحية ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية.
ثانيا – يشمل الاشخاص من القطعات العسكرية الذين يقومون بضبط الاموال المهربة والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية خلال اداء واجباتهم العسكرية بعد تاريخ 8 / 10 / 2001 بالمكافأة المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) لسنة 1996.
ثالثا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (164) في 25 / 9 / 1994.
رابعا – لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير الداخلية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة