قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/12120) في 1994/10/11

      التعليقات على قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/12120) في 1994/10/11 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/12120) في 1994/10/11
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-17 00:00:00

تاريخ القرار : 13 / شوال / 1423 هـ
17 / 12 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستثنى سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م. و / 12120) في 11 / 10 / 1994.
ثانيا – 1 – تملك من دون بدل الاراضي السكنية للمواطنين من سكنة الناحية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار، الذين شيدوا عليها دورا، على وفق واقع الحال، ويستثنون من شرط تحقق مواصفات مادة بناء الدور المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (156) في 27 / 6 / 2001.
2 – اذا كانت الدار مشيدة خلافا للتصميم الاساسي للناحية فتخصص قطعة ارض سكنية بديلة لصاحب الدار ضمن حدود التصميم، على ان تتم ازالة الدار المشيدة بشكل مخالف، وفق القانون.
ثالثا – يشمل باحكام هذا القرار كل من يسكن الناحية المذكورة مستقبلا.
رابعا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة