قرار شمول التدريسين المنقولين من الجامعات الى معاهد صدام العالية لدراسة القرآن الكريم بقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 وضوابط الالقاب والترقيات العلمية

      التعليقات على قرار شمول التدريسين المنقولين من الجامعات الى معاهد صدام العالية لدراسة القرآن الكريم بقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 وضوابط الالقاب والترقيات العلمية مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول التدريسين المنقولين من الجامعات الى معاهد صدام العالية لدراسة القرآن الكريم بقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 وضوابط الالقاب والترقيات العلمية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-11 00:00:00

تاريخ القرار : 7 / شوال / 1423 هـ
11 / 12 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يشمل التدريسيون المنقولون من الجامعات الى معاهد صدام العالية لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بقانون الخدمة الجامعية المرقم بـ (142) لسنة 1976، وضوابط الالقاب والترقيات العلمية، وبما يتمتع به اقرانهم التدريسيون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق احكام التشريعات النافذة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة