قرار فك ارتباط مركز صدام لجراحة القلب من ديوان الرئاسة والحاقه بوزارة الصحة

      التعليقات على قرار فك ارتباط مركز صدام لجراحة القلب من ديوان الرئاسة والحاقه بوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط مركز صدام لجراحة القلب من ديوان الرئاسة والحاقه بوزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 253
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-23 00:00:00

تاريخ القرار : 18 / رمضان / 1423 هـ
23 / 11 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يفك ارتباط مركز صدام لجراحة القلب، المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (60) المؤرخ في 4 / 4 / 1993 المعدل بقرار من مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (136) المؤرخ في 9 / 9 / 1993، من ديوان الرئاسة ويلحق بوزارة الصحة بجميع منتسبيه وموجوداته وحقوقه والتزاماته وتخصيصاته المالية.
ثانيا – يرتبط المركز بوزير الصحة مباشرة.
ثالثا – يحل وزير الصحة محل رئيس ديوان الرئاسة في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ (60) المؤرخ في 4 / 4 / 1993 و(80) المؤرخ في 5 / 5 / 1993 والانظمة والتعديلات الصادرة بموجبهما.
رابعا – تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة بعمل المركز نافذة حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة