عنوان التشريع: قرار فك ارتباط مركز صدام لجراحة القلب من ديوان الرئاسة والحاقه بوزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 253
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-23 00:00:00
تاريخ القرار : 18 / رمضان / 1423 هـ
23 / 11 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يفك ارتباط مركز صدام لجراحة القلب، المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (60) المؤرخ في 4 / 4 / 1993 المعدل بقرار من مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (136) المؤرخ في 9 / 9 / 1993، من ديوان الرئاسة ويلحق بوزارة الصحة بجميع منتسبيه وموجوداته وحقوقه والتزاماته وتخصيصاته المالية.
ثانيا – يرتبط المركز بوزير الصحة مباشرة.
ثالثا – يحل وزير الصحة محل رئيس ديوان الرئاسة في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ (60) المؤرخ في 4 / 4 / 1993 و(80) المؤرخ في 5 / 5 / 1993 والانظمة والتعديلات الصادرة بموجبهما.
رابعا – تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة بعمل المركز نافذة حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة