قرار استحداث (دائرة الرافدين للفضائيات) في وزارة الاعلام

      التعليقات على قرار استحداث (دائرة الرافدين للفضائيات) في وزارة الاعلام مغلقة

عنوان التشريع: قرار استحداث (دائرة الرافدين للفضائيات) في وزارة الاعلام
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 254
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-23 00:00:00

تاريخ القرار : 18 / رمضان / 1423 هـ
23 / 11 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستحدث دائرة في وزارة الاعلام تسمى (دائرة الرافدين للفضائيات) يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيا – تكون الدائرة ممولة ذاتيا وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مديرها العام أو من يخوله.
ثالثا – تتولى الدائرة ما يأتي :
1 – تسلم وانتقاء قنوات البث التلفزيوني الفضائي وتأهيل برامجها لتكون صالحة ومقبولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا واخلاقيا، وتهيئة مستلزمات استقبال البث التلفزيوني واعادة بثه.
2 – تقديم خدمة شبكة المعلومات الدولية والمحلية والبريد الالكتروني لدوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص والشركات والمنظمات والاتحادات العراقية والعربية والاجنبية والهيئات الدبلوماسية المقيمة في العراق الراغبة في الاشتراك في هذه الخدمات.
رابعا – تحدد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدره وزير الاعلام.
خامسا – 1 – تتكون ايرادات الدائرة مما يأتي :
أ – ثمن بيع اجهزة استقبال البث التلفزيوني للمشتركين.
ب – بدلات اشتراك تسلم البث التلفزيوني وخدمات شبكة المعلومات الدولية والشبكات المحلية والبريد الالكتروني.
ج – اجور بث الاعلانات وانتاج البرامج التلفزيونية.
د – اجور الخدمات التي تقدمها الدائرة للغير.
2 – يتم تحديد الاثمان والبدلات والاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
سادسا – تخضع حسابات الدائرة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
سابعا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة