قرار لوزير الداخلية قبول الشرطي وضابط الصف في قوى الامن الداخلي في دورة المفوضين

      التعليقات على قرار لوزير الداخلية قبول الشرطي وضابط الصف في قوى الامن الداخلي في دورة المفوضين مغلقة

عنوان التشريع: قرار لوزير الداخلية قبول الشرطي وضابط الصف في قوى الامن الداخلي في دورة المفوضين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 253
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-23 00:00:00

تاريخ القرار : 18 / رمضان / 1423 هـ
23 / 11 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – لوزير الداخلية صلاحية قبول الشرطي وضابط الصف في قوى الامن الداخلي الحاصل على شهادة الدراسة المتوسطة ممن لا يزيد عمره على (45) خمس واربعين سنة في دورة المفوضين من الدرجة الثامنة التي تفتح وفق نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة المرقم بـ (27) لسنة 1978.
2 – يتمتع من يقبل في الدورة عند التحاقه بها بامتيازات رتبة مفوض من الدرجة الثامنة.
3 – يمنح المقبول الذي اجتاز الدورة بنجاح رتبة مفوض من الدرجة الثامنة.
ثانيا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة