عنوان التشريع: قرار تعديل مجلس قيادة الثورة رقم (78) لسنة 1986 تعويضات المحاضرون في الدورات التدريبية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-18 00:00:00
تاريخ القرار : 13 / رمضان / 1423 هـ
18 / 11 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (78) في 14 / 6 / 1998، ويحل محله ما يأتي
اولا – يمنح المحاضرون الذين يتم اختيارهم لالقاء المحاضرات في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تقام في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة اجورا تتراوح بين (300) ثلاثمئة دينار، و(800) ثمانمئة دينار عن المحاضرة الواحدة، ويراعى في تقدير هذه الاجور المستوى الوظيفي والمؤهل العلمي للمحاضر وفق تعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة