عنوان التشريع: قرار عدم شمول كل من عاد لارتكاب جريمة من النزلاء والمودعين باي عفو عام او خاص
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 239
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-31 00:00:00
تاريخ القرار : 25 / شعبان / 1423 هـ
31 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – لا يشمل بأي عفو عام أو خاص، كل من عاد لارتكاب جريمة من النزلاء والمودعين الذين شملوا بقرار من مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (225) في 20 / 10 / 2002.
ثانيا – يعتبر العود لارتكاب جريمة من المذكورين في البند (اولا) من هذا القرار ظرفا مشددا، ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس او العرض او المال.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وتسري احكامه على الجرائم التي ارتكبت بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة