عنوان التشريع: قرار يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (86) في 1993/5/17 وتعديلاته كافة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 238
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-31 00:00:00
تاريخ القرار : 25 / شعبان / 1423 هـ
31 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (86) في 17 / 5 / 1993، وتعديلاته كافة المتعلقة باستيفاء رسوم السفر المنصوص عليها فيها.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا ابتداء من 26 / 10 / 2002.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة