عنوان التشريع: قرار استيفاء نسبة (0،5 %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 237
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-19 00:00:00
تاريخ القرار : 23 / شعبان / 1423 هـ
29 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستوفى نسبة (0.5٪) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل.
ثانيا – توزع حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وفق ما يأتي :
1 – نسبة (10٪) عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة.
2 – نسبة (10٪) عشر من المئة لاغراض صيانة الموجودات وتوفير المستلزمات لتطوير العمل.
3 – نسبة (80٪) ثمانين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة الكاتب العدول.
ثالثا – يصدر وزير العدل تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثانيا) من هذا القرار واسس توزيعها وحالات الحرمان منها وما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة