قرار تحديد الغش الصناعي للمنتجات

      التعليقات على قرار تحديد الغش الصناعي للمنتجات مغلقة

عنوان التشريع: قرار تحديد الغش الصناعي للمنتجات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 236
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-19 00:00:00

تاريخ القرار : 23 / شعبان / 1423 هـ
29 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يقصد بالغش الصناعي لاغراض هذا القرار كل فعل يؤدي الى انتاج وتسويق مادة مخالفة للقواعد المعتمدة في صناعتها ومن شأن ذلك ان ينتقص من خواصها وفوائدها.
ثانيا – يتحقق الغش الصناعي في اي من الحالات الآتية :
1 – تقليد العلامات التجارية.
2 – عدم استحصال الموافقات الرسمية للانتاج.
3 – تثبيت بيانات او تأشيرات أو علامات لا تتطابق مع مكونات المنتوج الفعلية أو المقررة.
4 – استخدام مضافات او صبغات للمنتوج من شأنه الاضرار بالمستهلك.
5 – اخفاء أو تغيير او ازالة تاريخ الانتاج أو النفاذ الاصلي للمنتوج او اعادة تعبئة وتغليف المنتوج التالف او المنتهي الصلاحية بعبوات جديدة تحمل تاريخي انتاج ونفاذ مغايرتين للحقيقة أو تغيير وثائق الشحن.
6 – انتاج وتسويق مادة ذات مكونات تختلف كليا عن المادة المثبت اسمها أو مكوناتها أو علامتها التجارية على الغلاف أو العبوة.
ثالثا – 1 – تخصص محكمة او اكثر ببيان يصدره وزير العدل للنظر في الجرائم المشمولة باحكام هذا القرار.
2 – يعتبر التقرير المقدم من الموظف المسؤول والمعزز بشهادته مع اليمين دليلا كافيا للاحالة ما لم الدليل على خلاف ذلك.
3 – على محكمة التحقيق اكمال التحقيق في الجرائم المرتكبة وفق احكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
4 – تحسم المحكمة المختصة الدعوى الجزائية خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكمال التبلغات في الدعوى.
رابعا – لرئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عند ارتكاب احدى حالات الغش الصناعي المنصوص عليها في هذا القرار اتخاذ ما يأتي :
1 – ضبط المواد المغشوشة والتحرز عليها.
2 – منح المخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن حالات الغش الصناعي وضبطها في السوق المحلية المكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) في 17 / 10 / 1996.
خامسا – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من ارتكب احدى الحالات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، ويجوز للمحكوم عليه مبادلة مدة الحكم بالمال وذلك بدفع مبلغ مقداره (000 000 1) مليون دينار عن كل سنة قابل للزيادة أو النقصان وفق تغيرات سعر صرف الدينار العراقي.
2 – مصادرة السلع المصنعة خلافا للقواعد المعتمدة في صناعتها.
سادسا – للمتضرر من احدى حالات الغش الصناعي المشمولة باحكام هذا القرار الحق باقامة الدعوى امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن قيمة الاضرار التي اصابته من جراء هذا الغش.
سابعا – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) لسنة 1996 على حالات تداول المواد المغشوشة صناعيا في السوق المحلية بما لا يتعارض واحكام هذا القرار.
ثامنا – يلزم التجار والباعة بالاحتفاظ بوصولات الشراء وبعنوان البائع وتقديمها للجهات المختصة عند المطالبة بذلك وبخلافه يعامل معاملة المنتج للمادة المغشوشة.
تاسعا – لرئيس اللجنة الصناعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
عاشرا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة