قرار تكون وظيفة (مدير عام الهيئة العامة للضرائب) من وظائف الدرجات الخاصة

      التعليقات على قرار تكون وظيفة (مدير عام الهيئة العامة للضرائب) من وظائف الدرجات الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تكون وظيفة (مدير عام الهيئة العامة للضرائب) من وظائف الدرجات الخاصة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 219
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-09 00:00:00

تاريخ القرار : 3 / شعبان / 1423 هـ
9 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تكون وظيفة (مدير عام الهيئة العامة للضرائب) من وظائف الدرجات الخاصة، وتضاف الى جدول وظائف الدرجات الخاصة المرفق بقانون الملاك المرقم بـ (25) لسنة 1960.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من 1 / 3 / 2002.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة