عنوان التشريع: قرار الوزير اعادة تعيين الموظف المستقيل او المحال على التقاعد الى الخدمة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-09 00:00:00
تاريخ القرار : 3 / شعبان / 1423 هـ
9 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – أ – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلا أو المحال على التقاعد دون اكماله السن القانونية الى الخدمة بالعنوان الوظيفي الذي يراه مناسبا دون التقيد بعنوانه الوظيفي السابق.
2 – تحتسب للموظف المعاد تعيينه وفق احكام هذا القرار خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة لاغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (700) والمؤرخ في 13 / 5 / 1980.
ثالثا – لوزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة