عنوان التشريع: قرار تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لأغراض التقاعد فقط
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-09 00:00:00
تاريخ القرار : 3 / شعبان / 1423 هـ
9 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة