عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون ادارة الاوقاف رقم 27 لسنة 1929
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحل كلمة (مجموع) محل كلمة (فضلة) الواردة في المادة الثالثة من قانون ادارة الأوقاف رقم (27) لسنة 1929 .
مادة 2
تلغى المادة العاشرة ويحل محلها ما يأتي : –
المادة العاشرة – 1 – يعين المتولون وموظفو المعابد والمعاهد الدينية حسب نظام توجيه الجهات ويعامل موظفو المعابد والمعاهد الدينية في الأوقاف الملحقة معاملة موظفي الأوقاف المضبوطة في التعيين والترفيع والنقل ورفع الجهة .
2 – اذا امتنع المتولي عن تنفيذ ما ورد في الفقرة (1) تضع مديرية الأوقاف العامة يدها على الموقوفات وتديرها مباشرة وتعاد الى المتولي اذا وافق على تنفيذ ذلك .
3 – اذا تعذر على المتولي تعديل راتب الموظف أو ترفيعه بسبب عدم كفاية غلة الموقوفات فعلى مديرية الأوقاف أن تدفع الفرق من ميزانيتها الخاصة .
مادة 3
تلغى المادة الثالثة عشرة ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة عشرة – آ – على متولي الأوقاف الملحقة أن يقدموا حساباتهم خلال شهور نيسان ومايس وحزيران من كل سنة لتدقيقها وتصديقها من مديرية الأوقاف العامة وعند فوات المدة المذكورة بدون عذر مشروع تضع دائرة الوقف يدها على الموقوفات من غير انذار وتعاد اليهم بعد أن يتم الحساب .
ب – تؤلف لجان برئاسة القاضي المختص لمحاسبة المتولين في المديريات من المدير والمحاسب، وفي المأموريات من المأمور وموظف آخر يعينه مدير الأوقاف العام وذلك كلما تطلبت الحاجة تأليفها .
مادة 4
تحذف من المادة الرابعة عشرة عبارة (تعرفة الخرج) .
مادة 5
يجوز للمتولي أن يشتري الاملاك أو يستبدلها أو يغيرها أو يعمرها بحجة تصدرها المحكمة الشرعية بمواجهة ممثل مديرية الأوقاف العامة وتكون الحجة قابلة للطعن فيها لدى محكمة التمييز .
مادة 6
يجوز للمتولي أن يؤجر الموقوفات لأكثر من ثلاث سنوات بعد الاعلان عنها لمرتين بعد حصوله على موافقة مديرية الأوقاف العامة ولا تتم الإحالة القطعية ألا بتصديق منها .
مادة 7
تلغى جميع النصوص القانونية التي تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 860 في 21/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
ان قانون ادارة الأوقاف رقم 27 لسنة 1929، قد خلا من الضوابط التي تنظم العلاقة بين مديرية الأوقاف العامة والمتولين على الأوقاف الملحقة على أساس يضمن سلامة ادارتها وحفظها، كما انه تضمن موادا ينبغي تعديلها حفظا لحقوق الوقف وادارته وكما وجد انه من الضروري الزام المتولين بدفع رواتب لموظفي ومستخدمي الجوامع التي تحت توليتهم اسوة بباقي موظفي ومستخدمي الجوامع المضبوطة وحسب القوانين المرعية .
وبناء على هذه الضرورة سن هذا التعديل للقانون المذكور .