عنوان التشريع: ترأس مدير عام الشركة العامة لتنفيذ مشاريع بيع المياه
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( ج ) من مادة السابعة والخمسين من الدستور،
قررنا ما يأتي: –
اولاً – يرأس الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء المستحدثة في امانة بغداد وفق قانون الشركات العامة المرقم بـ ( 22 ) لسنة 1997 مدير عام بدرجة خاصة .
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .
صدام حسين
رئيس الجمهورية