عنوان التشريع: قانون اعارة موظفي مديرية الري العامة الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعار خدمات الموظفين التابعين لمديرية الري العامة في وزارة الاصلاح الزراعي الى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي مدة خمس سنوات برواتبهم قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العليا للمدة التي تراها .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 861 في 22/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان الري أهم وسائل رفع الانتاج الزراعي لذلك اقتضى اعارة خدمات موظفي مديرية الري العامة الى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ليتيسر لها تحقيق أهداف قانون الاصلاح الزراعي في توزيع الارض على الفلاحين توزيعا صحيحا والعمل على رفع مستوى الانتاج الزراعي .
لذلك شرع هذا القانون .