قرار تأجيل المطالبة بالديون الحكومية المترتبة بذمم ابناء منطقة كردستان للحكم الذاتي الى اشعار آخر

      التعليقات على قرار تأجيل المطالبة بالديون الحكومية المترتبة بذمم ابناء منطقة كردستان للحكم الذاتي الى اشعار آخر مغلقة

عنوان التشريع: قرار تأجيل المطالبة بالديون الحكومية المترتبة بذمم ابناء منطقة كردستان للحكم الذاتي الى اشعار آخر
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 217
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-09 00:00:00

تاريخ القرار : 3 / شعبان / 1423 هـ
9 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تؤجل المطالبة بالديون الحكومية المترتبة بذمم ابناء منطقة كردستان للحكم الذاتي قبل عام 1991 حتى اشعار آخر.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة