عنوان التشريع: قرار تأجيل المطالبة بالديون الحكومية المترتبة بذمم ابناء منطقة كردستان للحكم الذاتي الى اشعار آخر
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 217
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-09 00:00:00
تاريخ القرار : 3 / شعبان / 1423 هـ
9 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تؤجل المطالبة بالديون الحكومية المترتبة بذمم ابناء منطقة كردستان للحكم الذاتي قبل عام 1991 حتى اشعار آخر.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة