عنوان التشريع: قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 315 و 316 من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 216
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-09 00:00:00
تاريخ القرار : 3 / شعبان / 1423 هـ
9 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب بالحبس المؤبد وبمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة، مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (215) و(216) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969، اذا ادت الى تخريب اقتصادي.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة