عنوان التشريع: قرار استيفاء (500) دينار من المشغول بالفحص والمعالجة في مركز القادسية الصحي التابع لديوان الرئاسة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-07 00:00:00
تاريخ القرار : 1 / شعبان / 1423 هـ
7 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستوفى من المشمول بالفحص والمعالجة في مركز القادسية الصحي التابع لديوان الرئاسة اجر مقداره (500) خمسمائة دينار عن الفحص والادوية المصروفة له من المركز.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة