قرار استيفاء (500) دينار من المشغول بالفحص والمعالجة في مركز القادسية الصحي التابع لديوان الرئاسة

      التعليقات على قرار استيفاء (500) دينار من المشغول بالفحص والمعالجة في مركز القادسية الصحي التابع لديوان الرئاسة مغلقة

عنوان التشريع: قرار استيفاء (500) دينار من المشغول بالفحص والمعالجة في مركز القادسية الصحي التابع لديوان الرئاسة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-07 00:00:00

تاريخ القرار : 1 / شعبان / 1423 هـ
7 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستوفى من المشمول بالفحص والمعالجة في مركز القادسية الصحي التابع لديوان الرئاسة اجر مقداره (500) خمسمائة دينار عن الفحص والادوية المصروفة له من المركز.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة