عنوان التشريع: قرار تمليك وزارة النفط مساحة (2500 دونم) في مدينة البصرة ببدل رمزي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-29 00:00:00
تاريخ القرار : 22 / رجب / 1423 هـ
29 / 9 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تملك وزارة النفط ببدل رمزي مساحة (2500) الفين وخمسمائة دونم من قطعة الارض المرقمة بـ (13 / 2) مقاطعة (42) الطوبة والنخيلة، العائدة لوزارة المالية، الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة البصرة استثناء من احكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (188) في 1 / 4 / 1987.
ثانيا – تفرز المساحة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار الى قطع سكنية وفق حدود الافراز قانونا وتوزع على منتسبي شركات القطاع النفطي في محافظة البصرة ببدل رمزي.
ثالثا – يشمل من تخصص لهم قطع الاراضي السكنية بموجب احكام هذا القرار باحكام الفقرتين (2) و(3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (188) في 1 / 4 / 1987.
رابعا – تتولى شركات القطاع النفطي في محافظة البصرة تنفيذ المشاريع الخدمية لقطع الاراضي السكنية المشمولة باحكام هذا القرار.
خامسا – لوزير النفط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة