قرار على كل من يدخل العراق مراجعة مركز فحص متلازمة العوز المناعي المكتب في بغداد او المحافظات

      التعليقات على قرار على كل من يدخل العراق مراجعة مركز فحص متلازمة العوز المناعي المكتب في بغداد او المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: قرار على كل من يدخل العراق مراجعة مركز فحص متلازمة العوز المناعي المكتب في بغداد او المحافظات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-24 00:00:00

تاريخ القرار : 17 / رجب / 1423 هـ
24 / 9 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – على كل عراقي وعربي واجنبي يدخل العراق مراجعة مركز فحص متلازمة العوز المناعي المكتسب في بغداد أو المحافظات خلال المدة التي يحددها وزير الصحة بنظام داخلي، لغرض فحصه والتثبت من سلامته من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
ثانيا – يستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار العربي والاجنبي الذي يبرز شهادة صحية صادرة من مؤسسة صحية رسمية خارج العراق، تثبت خلوه من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب على ان تكون مصادقا عليها من احدى الممثليات العراقية في الخارج.
ثالثا – تستوفى وزارة الصحة اجورا عن فحص مرض متلازمة العوز المكتسب وفق ما يأتي :
1 – (3000) ثلاثة الاف دينار من العراقي والعربي المقيم.
2 – (25) خمسة وعشرين يورو او ما يعادلها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل من العربي غير المقيم والاجنبي.
رابعا – 1 – تفرض على المخالف لاحكام هذا القرار غرامة مقدارها :
أ – (000 50) خمسون الف دينار اذا كان عراقيا او عربيا مقيما.
ب – (125) مئة وخمسة وعشرون يورو او ما يعادلها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل اذا كان عربيا غير مقيم او اجنبيا.
2 – يتم استيفاء مبلغ الغرامة المنصوص عليه في (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذا البند من المشرف على المجمع الحدودي المختص او مدير المطار المختص.
3 – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند فيحيله المشرف على المجمع الحدودي المختص أو مدير المطار المختص على المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس لـمدة (30) ثلاثين يوما.
خامسا – 1 – توزع حصيلة الاجور المستوفاة بموجب الفقرة (1) و(50٪) خمسين من المئة من الاجور المستوفاة وفق الفقرة (2) من البند (ثالثا) من هذا القرار وفق النسب الآتية :
أ – (40٪) اربعين من المئة لاغراض تطوير التشكيلات التي تعمل في مجال العوز المناعي المكتسب.
ب – (40٪) اربعين من المئة حوافز للعاملين في التشكيلات التي تعمل في مجال العوز المناعي المكتسب.
ج – (20٪) عشرين من المئة حوافز للمتميزين من العاملين في التشكيلات المنصوص عليها في (ب) من هذه الفقرة.
2 – يتم تحديد اسس توزيع الحوافز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذا البند والمشمولين بها وحالات الحرمان منها بنظام داخلي يصدره وزير الصحة.
3 – تسجل نسبة (50٪) خمسين من المئة من الاجور المستوفاة بموجب الفقرة (2) من البند (ثالثا) من هذا القرار ايرادا للخزينة العامة.
سادسا – لوزير الصحة اعادة النظر في الاجور والغرامات المنصوص عليها في هذا القرار.
سابعا – 1 – يستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار :
أ – اعضاء مجلس قيادة الثورة.
ب – اعضاء القيادة القومية.
ج – رئيس المجلس الوطني.
د – اعضاء قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي.
هـ – الوزراء ومن هم بدرجتهم.
و – نائبا رئيس المجلس الوطني.
ز – رئيس واعضاء المجمع العلمي.
ح – وكلاء الوزارات وذوو الحاجات الخاصة.
ط – السفراء.
2 – للوزير استثناء فئات محددة من احكام البند (اولا) من هذا القرار بموافقة ديوان الرئاسة.
ثامنا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (159) في 24 / 8 / 1999.
تاسعا – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
عاشرا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة