قرار السماح لمواطني منطقة كردستان بالحكم الذاتي الادلاء باصواتهم في الاستفتاء في اية محافظة من محافظات القطر

      التعليقات على قرار السماح لمواطني منطقة كردستان بالحكم الذاتي الادلاء باصواتهم في الاستفتاء في اية محافظة من محافظات القطر مغلقة

عنوان التشريع: قرار السماح لمواطني منطقة كردستان بالحكم الذاتي الادلاء باصواتهم في الاستفتاء في اية محافظة من محافظات القطر
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-24 00:00:00

تاريخ القرار : 17 / رجب / 1423 هـ
24 / 9 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يسمح لمواطني منطقة كردستان للحكم الذاتي، الذين يحق لهم الاشتراك في الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية، بالادلاء بأصواتهم في الاستفتاء في أية محافظة من محافظات القطر، استثناء من أحكام قانون تنظيم الاستفتاء الشعبي المرقم بـ (13) لسنة 1995 والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا – لرئيس الهيئة العليا المشرفة على الاستفتاء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة