قرار للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيط مبلغ التخمين المترتب بذمة الموظف نتيجة خطئه غير العمدي

      التعليقات على قرار للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيط مبلغ التخمين المترتب بذمة الموظف نتيجة خطئه غير العمدي مغلقة

عنوان التشريع: قرار للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيط مبلغ التخمين المترتب بذمة الموظف نتيجة خطئه غير العمدي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-24 00:00:00

تاريخ القرار : 17 / رجب / 1423 هـ
24 / 9 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المختص، ما يأتي :
1 – الموافقة على تقسيط مبلغ التضمين المترتب بذمة الموظف أو المكلف بخدمة عامة نتيجة خطئه غير العمدي.
2 – تجزئة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند اذا كان التضمين بالتكافل والتضامن.
3 – تقسيط الجزء المترتب بذمة كل من المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، وفق ما يأتي :
أ – يكون التقسيط لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات اذا كان مبلغ التضمين لا يزيد على (000 000 5) خمسة ملايين دينار.
ب – يكـون الـتقسيط لمدة لا تزيـد علـى (15) خمس عشرة سنة اذا كـان مبلغ التضمين يزيد علـى (000 000 5) خمسة ملايين دينار.
ثانيا – يكون التقسيط المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار لقاء كفالة ضامنة ويلغى قرار التقسيط وتستحق الاقساط المتبقية بذمة المدين صفقة واحدة في حالة عدم تسديده أي قسط خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه. وعند عدم التسديد يعاد حجزه بقرار من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المختص.
ثالثا – تسري احكام البند (اولا) من هذا القرار على :
1 – قضايا التضمين التي لم يتم تقسيط مبالغها أو تم تقسيطها ولم يتم استيفاؤها في تاريخ نفاذه.
2 – قضايا التضمين التي تم تقسيط المبالغ المتبقية بذمة المدين وفق احكام هذا القرار.
رابعا – يعد الخطأ العمدي تخريبا اذا نتج عنه ضرر فادح بالاقتصاد القومي، ويكون ذلك ظرفا مشددا عند توقيع العقوبة الجزائية على الفاعل، ولا يجوز في هذه الحالة تقسيط مبلغ التضمين بحق الفاعل ويحجز بعد انتهاء مدة عقوبته حتى تسديده مبلغ التضمين كاملا.
خامسا – لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة