عنوان التشريع: استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-29 00:00:00
تاريخ القرار : 21 / جمادي الاخرة / 1423هـ
29 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
اولا – يتم أستملاك الاراضي الزراعية والبساتين او اطفاء حقوق التصرف فيها، بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة البلدية وفق احكام القانون، وذلك لقاء تعويض نقدي ولا يجوز ان يكون التعويض عينا.
ثانيا – تتولى محكمة بداءة موقع العقار النظر في طلب الاستملاك وتقدير التعويض النقدي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار وقت أجرائها الكشف.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة