عنوان التشريع: قرار لوزارة الري الطلب الى محكمة البداءة موقع العقار باستملاك مساحة الارض الداخلة ضمن المشروع المشمول باحكام القانون 138 لسنة 1971 وفق احكام قانون الاستملاك
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-29 00:00:00
تاريخ القرار : 21 / جمادي الاخرة / 1423هـ
29 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تقوم وزارة الري بالطلب الى محكمة بداءة موقع العقار باستملاك مساحة الارض الداخلة ضمن المشروع المشمول بأحكام قانون تنفيذ مشاريع الري المرقم بـ (138) لسنة 1971 وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ (12) لسنة 1981، وذلك لقاء تعويض نقدي تقدره المحكمة وفق الاسعار السائدة وقت أجرائها الكشف.
ثانيا – تتولى وزارة الري دفع التعويض النقدي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة