عنوان التشريع: قرار تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-29 00:00:00
تاريخ القرار : 21 / جمادي الاخرة / 1423هـ
29 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى طلب تثبيت حق المغارسة وفق احكام المادة الرابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي المرقم بـ (117) لسنة 1970.
ثانيا – تستثنى الاراضي الموقوفة وقفا صحيحا من احكام تثبيت حقوق المغارسة ولا يقبل أي ادعاء بتثبيت هذه الحقوق في تلك الاراضي.
ثالثا – تبقى قرارات تثبيت حقوق المغارسة المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة عن لجان الاراضي والاستيلاء قبل نفاذ هذا القرار صحيحة، وتتولى دوائر التسجيل العقاري تنفيذ أجراءات تسجيلها وفق القانون.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة