عنوان التشريع: تعديل قرار 36/ 1999 حول فرض رسم لصيانة الطرق والجسور
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 36 ) المؤرخ في 3 / 3 / 1999 ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار ويتم توزيعها على الجهات الآتية وفق النسب المؤشرة ازاءها: –
ت اسم الجهة النسبة
1 –
2 –
3 –
4 –
5 – مديرية البلديات العامة
وزارة المالية
وزارة الاسكان
امانة بغداد
مديرية المرور العامة ( 19٪ ) تسع عشرة من المائة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن
( 8٪ ) ثماني من المائة تسجل ايراداً نهائياً للخزينة العامة
( 50٪ ) خمسون من المائة لصيانة لطرق والجسور
( 15٪ ) خمس عشرة من المائة لصيانة الشوارع والتقاطعات
( 8٪ ) ثماني من المائة لتطوير المرور وتنظيمه داخل حدود مدينة بغداد والمحافظات والطرق الخارجية
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة